للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماتت عن زوج وبنتين وأختين وجدة وخال وخالتين

[السُّؤَالُ]

ـ[هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأختين وخالتين وخال وجدة. فكيف توزع التركة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وبنتين وأختين وخالتين وخالا وجدة فإن التركة توزع كما يلي:

للزوج الربع، لوجود البنات، قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/١٢.

وللبنتين: الثلثان، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/١١.

وللجدة: السدس.

ولا شيء للخالتين ولا للخال لأنهم من ذوات الأرحام.

ولا شيء للأختين لأنهما إنما يرثان في هذه الحالة ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا لم يبق شيء، بل زادت الفروض عن التركة، وهو ما يسميه العلماء "العَوْل".

ولتقسيم التركة فإنها تقسم إلى ثلاثة عشر جزءاً متساوياً: للزوج منها ٣، وللبنتين ٨، وللجدة ٢.

ويلاحظ أن نصيب كل وارث قد نقص عن الفرض المحدد له شرعاً، وذلك بسبب العول الذي حصل في المسألة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>