للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توزيع عقيقة المولود

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم توزيع عقيقة المولود؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

فإن من السنة أن تُذبح العقيقة للمولود، قال صلى الله عليه وسلم: " مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى " رواه البخاري برقم ٥٠٤٩، والترمذي برقم ١٤٣٤ وقال: " حديث حسن صحيح ".

ويجوز الأكل من هذه العقيقة، كما يجوز إطعام الأقارب والأصحاب والفقراء، ويجوز طبخها ثم إطعامها كما يجوز توزيعها نيئة. عن عائشة قالت عن لحم العقيقة: " يُجْعَلُ جُدُولا , يُؤْكَلُ وَيُطْعَمُ " رواه ابن أبي شيبة في المصنف / ٥.

وجاء عن ابن سيرين والحسن البصري: " أن العقيقة كانت عندهم بمنزلة الأضحية، يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ " ابن أبي شيبة / ٥.

وقال ابن حزم: " العقيقة يُؤْكَلُ منها ويُهْدَى ويُتَصَدَّق " المُحَلَّى لابن حزم / ٦.

ويستحب طبخ العقيقة كلها، حتى ما يُتَصَدَّقُ به منها. لما روي عن بعض السلف استحباب ذلك، مثل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان عطاء بن أبي رباح يقول في العقيقة: " يقطع آرابا آرابا، ويطبخ بماء وملح، ويهدى في الجيران ". رواه البيهقي في السنن برقم ١٩٨٢٧.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>