ـ[بعض المحاكم تجعل لناظر الوقف ١٠ بالمائة مقابل نظارة الوقف فإذا كان عائد الوقف مليون ريال سنويا فإن له ١٠٠٠٠٠ منها فهل يجوز أخذ هذا المبلغ أم أنه كثير؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين فأجاب حفظه الله بقوله:
إن كان قليلاً في تلك الأزمنة (يعني يوم أنه جُعل الشيء وقفاً) ، ولكنه أصبح كثيرا الآن فأرى أنه لا يستحل ذلك كله مقابل عمله قد يكون عمله قليلاً مثل الإشراف والتأجير وقبض الإيجار وصرفه وإعطائه لفلان أو لجهة خيرية، عليه أن يقتصر على قدر أجرة الآخرين. (فينظر، إذا جعل رجل على هذا الوقف ليقوم بما يقوم به الناظر من أعمال، فكم يأخذ من الأجرة فيأخذ مثله)