للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: من اليوم لا تجمع بيني وبينك إلا الأخوة في الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[وقعت في شجار مع زوجتي التي عقدت عليها العقد- ولم نسكن بعد تحت سقف واحد- فغضبت ذات مرة بعد أن قالت لي كلمة جرحتني فقلت لها عبر الهاتف: " إن كنت تريدين أن نهشم هذه الرمانة (كناية عن علاقتي بها) فلنفعل ذلك- أسمعت?" فأقفلت هي الهاتف حتى لا تتدهور الأمور أكثر, بعدها تصالحنا. وبعد أقل من ١٠ أيام تشاجرنا من جديد عبر الرسائل القصيرة وبعد أن أرسلت إلي رسالة أغصبتني كثيرا , أرسلت إليها واحدة تقول: " من اليوم لا تجمع بيني وبينك إلا الإخوة في الدين" وكنت في قرارة نفسي لا أستطيع أن أنطق بكلمة "طلاق " أو ما شاكلها. بعدها شعرت بأنها أخطأت في حقي- بعد أن رفضت جماعي معها- طلبت مني مسامحتها واعتذرت لي وهي تبكي, فسامحتها , ثم أبت إلا أن أجامعها حتى ترضيني, وهذا ما وقع. فقلت لها بعد ذلك لولا والديك وأسرتك الطيبة لكنت قاب قوسين أو أدنى من أن أذهب إلى العدلين – مأذون- لطلب الطلاق. سؤالي: هل وقع طلاق ما علما أنني كنت حريصا على ألا أنطق به صراحة لكن كنت أجهل أن الطلاق قد يقع بالكناية إلا بعد أن بحثت في الأمر.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

قولك لزوجتك: " إن كنت تريدين أن نهشم هذه الرمانة (كناية عن علاقتك بها) فلنفعل ذلك أسمعت? " مع عدم ردها، لا يقع به طلاق؛ لأن هذا سؤال عن الرغبة في إنهاء العلاقة وإيقاع الطلاق، وليس إيقاعا له بالفعل.

ثانيا:

قولك في المرة الثانية: " من اليوم لا تجمع بيني وبينك إلا الأخوة في الدين " هو من الطلاق بالكناية، وشرط وقوعه: وجود نية الطلاق.

فإن كنت نويت بذلك الطلاق، وقعت طلقة واحدة، وبانت منك زوجتك بينونة صغرى؛ لأنه طلاق واقع قبل الدخول.

وإن لم تكن نويت الطلاق، لم يقع شيء.

ومعنى "البينونة الصغرى": أنه لا رجعة لك عليها، ولكن لك أن تعقد عليها من جديد، وتحسب عليك الطلقة السابقة.

والطلاق قبل الدخول والخلوة، تقع به البينونة الصغرى كما سبق، فإن كان بعد الخلوة وقبل الدخول، ففيه خلاف سبق بيانه في جواب السؤال رقم (١١٨٥٥٧) .

ثالثا:

لا ينبغي للزوج أن يجامع زوجته قبل الدخول المعلن؛ مراعاة للعرف، ولما قد يترتب على ذلك من المفاسد، كأن يطلقها أو يتوفى عنها، وهي في الظاهر بكر، ثم تصير حاملاً، فتعرض المرأة نفسها للتهمة والقدح.

رابعا:

قولك: " لولا والديك وأسرتك الطيبة لكنت قاب قوسين أو أدنى من أن أذهب إلى العدلين – مأذون- لطلب الطلاق " لا يقع به طلاق. وهذا ظاهر.

وننصحك بتجنب استعمال ألفاظ الطلاق والبعد عن ذلك في جميع الأحوال، حفاظا على بيتك وأسرتك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>