للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يلزم الوضوء أو الغُسْل إذا أصاب الشخص نجاسة في بدنه أو ثوبه

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن موضوع أشكل علي. فقد حدث أن حُشرت المناديل في مكان قضاء الحاجة مما تسبب في تعطيلها، فدفقت الماء لأزيل تلك المناديل لكني لم أنجح. وفي النهاية، قمت وأدخلت يدي اليمنى في الحفرة فغمر الماء يمناي إلى ما دون المرفق.

وفي هذه الحالة، هل من الضروري أن أغتسل لأنظف نفسي، أم يكفي غسل اليد بالماء والصابون ثم الوضوء بعد ذلك؟ وهل ستقبل الصلاة على تلك الحالة؟ لقد قرأت الأسئلة والأجوبة الموجودة على موقعك، كما أني قرأت الحالات التي تستوجب الغسل، لكني أريد أن أنتهي من هذه المسألة التي أقلقتني.]ـ

[الْجَوَابُ]

إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإنَّ وضوءه لا يتأثَّر بذلك، لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء، ولكن غاية ما عليه أن يغسل هذه النجاسة عن بدنه أو ثوبه ويصلي بوضوئه، ولا حرج عليه في ذلك.

انظر المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج/٣ ص/٢٣

ويراجع جواب سؤال رقم (٥٢١٢) .

وينبغي عليك عند إزالة النجاسة أن يكون ذلك باليد اليسرى لا باليمنى، وإذا أردت غمر يدك في ماء نجس للحاجة ـ كفتحة المجاري وفتحة المرحاض ـ مثلما هو مذكور في السؤال فلا تباشره بيدك والبس قفازاً ونحوه، فإن لم يكن لديك واحتجت لملامسة النجاسة فليكن بالشمال لا باليمين.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>