للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم عمل الحلوى ونحوها على هيئة ذوات الأرواح، وحكم بيعها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم عمل الحلوى والكيك التي تكون على صورة ذوات الأرواح وحكم بيعها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز تشكيل الحلوى أو الكيك ونحوها على هيئة صور ذوات الأرواح؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّم َ) رواه مسلم (٢١١٠) .

وعن عَبْد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) رواه البخاري (٥٩٥٠) ومسلم (٢١٠٩) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

" مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز، وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي، فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح، ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١/٦٩٦) .

وقد نص العلماء على تحريم صنع الصور ولو كانت من الحلوى أو ما يشبهها.

قال الدردير في "الشرح الكبير" (٢/٣٣٧-٣٣٨) "

" يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعا، وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره من نحو قشر بطيخ " انتهى.

قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ في حاشيته: " لَا يَصِحُّ بَيْعُ الصُّوَرِ وَالصُّلْبَانِ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَلْوَى " انتهى بتصرف.

"حاشية قليوبي" (٢/١٩٨) .

وعلى هذا، يحرم صنع التماثيل من الحلوى، ويحرم بيعها.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>