للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا باع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له فلمن تكون الزيادة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة تبيع بضائع وقال لي مدير المبيعات: إنه يمكن أن أبيع هذه البضاعة مقابل ١٠٠٠ ريال ولكنني عندي زبائن يشترون هذه البضاعة مقابل ١٥٠٠ ريال. فهل أبيعها وأدفع للشركة ١٠٠٠ ريال وآخذ الباقي لي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كانت الشركة حددت لك الثمن على ألا تبيع بأكثر منه فلا يجوز لك أن تبيع بزيادة عن الثمن المحدد.

أما إذا كانت الشركة حددت الثمن ولكنها لا تمنع من البيع بأكثر منه، فإنه يجوز لك أن تبيع بزيادة.

وفي هاتين الحالتين تكون الزيادة للشركة ولا يحل لك أن تأخذها.

وذلك لأن الوكيل يتصرف لمصلحة الموكل لا لمصلحته هو.

والدليل على ذلك:

ما رواه البخاري (٣٦٤٣) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

فعروة رضي الله عنه كان وكيلاً للنبي صلى الله عليه وسلم في الشراء فاستطاع أن يربح في بيعه وشراءه وكان هذا الربح للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان حقاًّ لعروة لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عبد البر:

ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء. وقد اختلف العلماء أيضا في معنى هذا الحديث في الوكيل يشتري زيادة على ما وُكِّل به هل يلزم الآمر ذلك أم لا؟ كرجل قال له رجل: اشتر لي بهذا الدرهم رطل لحم صفته كذا فاشترى له أربعة أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم، والذي عليه مالك وأصحابه: أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة وزاد من جنسها لأنه محسن وهذا الحديث يعضد قولهم في ذلك، وهو حديث جيد، وفيه ثبوت صحة ملك النبي عليه السلام للشاتين، ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع اهـ. "التمهيد" (٢/١٠٨) .

وسئلت اللجنة الدائمة هذه المسألة فقالت:

يجوز بيع السلعة بأكثر من ثمنها إذا فازت، لكن الزيادة تكون ملكاً لصاحب السلعة، وأما إذا اشترط المالك عدم بيعها بسعر أغلى فتباع بالثمن الذي حدد المالك فقط اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/٩٦) .

لكن. . إذا كانت الشركة قد حددت لك الثمن، واتفقت معك على أنك إن بعت بأكثر فالزيادة لك، جاز لك البيع بالزيادة وتكون حقاًّ لك.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (٧/٣٦١) :

إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة فما زاد فهو لك. صحَّ، واستحق الزيادة. . . وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأساً اهـ.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>