ـ[متى يحق على العبد حد الزنا هل يحق إذا التمس الختانان، وهل يحق إذا تم الجماع من الخارج أي يلقى الرجل منيه خارج الرحم كما يفعل البعض ممن لا يريد الإنجاب أم أنه لا يحق إلا إذا تم الجماع التام؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
يشترط لإقامة حد الزنا أن يتم الإيلاج، وهو إدخال حشفة الذكر في الفرج، وحينئذ يلتقي الختانان، أي موضع ختان الرجل مع ختان الأنثى، فإذا تم الإيلاج فقد وقع الزنى الذي يوجب الحد، سواء أنزل الرجل أو لم ينزل، أو أولج ثم أنزل في الخارج، وسواء انتشر ذكره وانتصب أو لم يحصل ذلك.
جاء في "الموسوعة الفقهية"(٢٤/٢٣) في بيان شروط حد الزنا المتفق عليها بين الفقهاء: " لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد الزنا إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج. فلو لم يدخلها أصلا أو أدخل بعضها فليس عليه الحد لأنه ليس وطئا. ولا يشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال. فيجب عليه الحد سواء أنزل أم لا. انتشر ذكره أم لا " انتهى.
ثانياً:
وليس معنى ذلك أن يتهاون الإنسان في فعل المحرمات ما دام لم يصل إلى الزنى! وإنما المراد فقط بيان الزنى الذي يجب به الحد، أما خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ولمسها وتقبيلها فلا شك أن ذلك حرام، يحب على المسلم أن يتركه خوفاً من عقاب الله تعالى العاجل في الدنيا، قبل عقاب الآخرة.
نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، ويرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى.