للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي وعليه يومان من رمضان بسبب المرض فماذا يلزم أولاده؟

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وعليه صيام يومين من رمضان بسبب المرض، لسنة سابقة لسنة وفاته، وقد توفي في شوال وقد ذكر أنه سوف يطعم عن يومين، فما الحكم وماذا يجب علينا نحوه؟ هل نصوم عنه ونطعم أم نطعم فقط؟ علماً أننا لا ندري هل أطعم عنها أم صام. حيث كان مصابا بالسكر وكان يصوم رمضان مع المشقة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"إذا كان والدكم يستطيع قضاء الصيام الذي عليه من رمضان السابق فتساهل في القضاء حتى دخل رمضان الذي توفي بعده ـ فالأفضل لكم أن يصوم أحدكم قضاء اليومين الذين عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق عليه. وإن أطعمتم عنه صاعاً من قوت البلد وهو ما يساوي ثلاث كيلوات تقريباً كفى ذلك.

أما إن كان قبل رمضان لا يستطيع قضاء اليومين بسبب المرض فلا قضاء ولا إطعام لكونه لم يفرط.

وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد الله بن غديان.. الشيخ صالح الفوزان.. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.. الشيخ بكر أبو زيد.

"فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية" (٩/٢٦١) .

[الْمَصْدَرُ]

"فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية" (٩/٢٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>