للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يزكي أسهمه في أراضٍ ثم خصصت له قطعة أرض فهل تلزمه زكاتها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[سبق وأن ساهمت في مخطط أراضٍ، واستمرت المساهمة عدة سنوات، وكنت كل سنة أزكي قيمة الأسهم كل رمضان..ولما جاء وقت الحراج (البيع) خصص لي أرض مقابل أسهمي إلا أن قيمة الأسهم لم تغط قيمة الأرض. بعد مرور ١٠-١١ شهر من آخر زكاة دفعت المبلغ المتبقي ثم أصدر لي صك ملكية باسمي. علماً بأن نيتي في الأرض كانت متقلبة: إما بيعها أو بناؤها، والغالب أنه إذا احتجت للمبلغ سوف أبيع. السؤال: هل على هذه الأرض زكاة؟ وهل مدة الـ ١٠ أو ١١ شهر تعتبر أرضا أم أسهماً؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تعتبر مالكا للأرض المعيّنة من وقت تخصيصها وتحديدها لك، ولا يضر كون جزء من ثمنها بقي في ذمتك آنذاك، وكذلك لا يضر تأخر صدور صك الملكية إلى حين سداد بقية الثمن.

وهذه الأرض إذا لم تنوها للتجارة، فلا زكاة فيها، وكذلك إذا كنت مترددا في شأنها؛ لأن الأصل أنها للاقتناء، فلا تصير للتجارة إلا بنية جازمة.

وكون الإنسان يقول: إذا احتجت إلى المال بعت الأرض، أو لو عرض علي فيها سعر جيد بعتها، لا يعني أن الأرض للتجارة، ما لم يجزم بنية التجارة.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع) ومراده بالصدقة هنا: الزكاة.

أما إذا كانت الأرض للقنية (الاقتناء) لا للبيع، سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك فليس فيها زكاة لكونه لم يعدها للبيع، والله سبحانه أعلم " انتهى من "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (١٤/١٦٠) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أُعطي ثمناً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجارة؛ لأنه لم ينوها للتجارة، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته، أو سيارته، أو ما أشبه ذلك" انتهى من "الشرح الممتع" (٦/١٤٢) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>