السحر بكل أنواعه محرم في كل الشرائع ومجمع على تحريمه وتحريم تعلمه.
وهو يخالف ما جاءَت به الرسل ويعارض ما أنزلت من أجله الكتب.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الساحر كافر يجب على وليّ الأمر قتله.
قال تعالى {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ... } .
وقال {وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر} أي بعمل السحر فثبت أن هذا كفر.
وذهب أكثر فقهاء الشافعية إلى أن الساحر لا يكفر إلا إذا اعتقد إباحة السحر أو اعتقد مثل ما يعتقده أهل بابل من التقرب للكواكب السبعة.
وفيه نظر ولا دليل على اشتراط الاعتقاد.
والصحيح أن الساحر كافر سواء اعتقد تحريمه أو لم يعتقد فمجرد عمل السحر كفر وهذا ظاهر الأدلة وليس في النصوص الأخرى ما يعارضها.
وحين يثبت وصف السحر على شخص ما فإنه يقتل وجوباً فقد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة ولكن ليس لآحاد الناس إقامة الحدود دون أمر السلطان أو من يقوم مقامه لأنه يترتب على إقامة الحدود دون ولاة الأمور فساد وزعزعة للأمن وذهاب هيبة السلطان.