للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التوكيل في العمرة والحج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص مقيم في السعودية أن يؤدي العمرة لشخص في بلده الأصلي:

أ) إذا كان ذلك الشخص قادراً على القدوم للملكة حتى لو في المستقبل؟

ب) إذا كان لا يستطيع القدوم للمملكة إما لسبب صحي أو مادي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تصح النيابة عن القادر الذي يستطيع أداء العمرة ببدنه، (لو حضر بنفسه) .

أما الذي لا يستطيع لسبب مادي فهذا لا يجب عليه الحج ولا العمرة، وإنما تصح النيابة في العمرة والحج عن العاجز عن مُبَاشَرةِ ذلك بِبَدَنِهِ، والميِّت، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ١١/٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>