ـ[ما حكم حل العقد في القبر بالنسبة للميت، وكشف وجهه في القبر؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يستحب حل العقد من الميت بعد دفنها؛ وذلك لأنها إنما عقدت خوف انتشار الكفن، فإذا أُدخل القبر حُلت.
قال ابن قدامة في "المغني"(٢/١٩١) : " وَأَمَّا حَلُّ الْعُقَدِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ , فَمُسْتَحَبٌّ ; لِأَنَّ عَقْدَهَا كَانَ لِلْخَوْفِ مِنْ انْتِشَارِهَا , وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ بِدَفْنِهِ , وَقَدْ رُوِيَ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ نَزَعَ الْأَخِلَّةَ بِفِيهِ) ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ نَحْوُ ذَلِكَ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين"(١٧/١٨٣) : " حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (إذا أدخلتم الميت القبر فحلو العقد) .
أما كشف وجه الميت كله، فلا أصل له، وغاية ما ورد فيه – إن صح – أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:(إذا مت ووضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الأرض) " انتهى.