ـ[يقوم بعض المزارعين باستخدام هرمونات معينة لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية وزيادة حجم الثمرة، واستخدام هذه الهرمونات فيه ضرر على الإنسان وغير مصرح به رسميا من قبل وزارة الزراعة، فما حكم ذلك؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" هذا عمل محرم؛ لأنه غش للمسلمين، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:(مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) . وهذا العمل فيه مضارة للمسلمين، ومن ضار مسلما ضار الله به، وفاعله آثم، وكسبه حرام، وحري أن يعاقب فاعله لما عمله من الغش والإثم، ولا يجوز لمن علم هذه الحال في هذه الأنواع من المنتجات أن يسوقها ويروجها ويبيعها، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) . المائدة/٢.
فعلى المزارعين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله، وأن يكونوا متعاونين على البر والتقوى مبتعدين عن أسباب الإثم والعدوان، متطلبين الكسب الحلال والرزق المستطاب، مجتنبين الكسب الحرام وألا يغتروا بزهرة الحياة الدنيا وجمع المال من أي طريق حلال أو حرام، فحلالٌ قليلٌ خيرٌ من حرام كثير، وعلى المسلمين تبليغ المسئولين عمن يفعل ذلك للأخذ على يده؛ لأن هذا من المنكر الذي يجب إنكاره، وعلى المسلمين التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة لإخوانهم" اهـ.
[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى اللجنة الدائمة. "مجلة البحوث الإسلامية"(٦١/١٠٠) .