للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يعتبر أخوها من الرضاع محرما لأختها من أبيها

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ من الرضاع (يعتبر أخي من والدتي) ولي أخت أخرى من أبي (من زوجة أخرى تزوجها قبل والدتي) وللعلم فإنها لم ترضع من أمي ولم تعش معنا بتاتاً. هل أخي من الرضاع يعد محرما لأختي التي من أبي؟ وهل عماتي يعتبرن عماتاً له؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان هذا الأخ رضع من والدتك خمس رضعات، فإنها تصير أما له، ويكون زوجها (والدك) أباً له، وجميع بنات أبيك من أي زوجة أخواتٍ له، وجميع عماتك عماتٍ له، وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بلبن الفحل، أي لبن الزوج، لأن الزوج هو صاحب اللبن أو المتسبب فيه، فيثبت التحريم من جهته كما يثبت من جهة المرضعة.

ولهذا يكون للرضيع أبٌ من الرضاعة، وعمٌّ من الرضاعة، وعمة من الرضاعة الخ.

وقد روى البخاري (٦١٥٦) ومسلم (٣٣١٥) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ)

وفي هذا إثبات الأبوة من الرضاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه كون (أفلح) عمّاً لعائشة من الرضاع؛ لأنه أخو أبيها من الرضاعة.

والحاصل: أن هذا الأخ الذي رضع من والدتك يعتبر أخا من الرضاعة لأختك من جهة أبيك، كما أن عماتك من النسب، يعتبرن عماتٍ له من الرضاع.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>