ـ[لي أخ من الرضاع (يعتبر أخي من والدتي) ولي أخت أخرى من أبي (من زوجة أخرى تزوجها قبل والدتي) وللعلم فإنها لم ترضع من أمي ولم تعش معنا بتاتاً. هل أخي من الرضاع يعد محرما لأختي التي من أبي؟ وهل عماتي يعتبرن عماتاً له؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان هذا الأخ رضع من والدتك خمس رضعات، فإنها تصير أما له، ويكون زوجها (والدك) أباً له، وجميع بنات أبيك من أي زوجة أخواتٍ له، وجميع عماتك عماتٍ له، وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بلبن الفحل، أي لبن الزوج، لأن الزوج هو صاحب اللبن أو المتسبب فيه، فيثبت التحريم من جهته كما يثبت من جهة المرضعة.
ولهذا يكون للرضيع أبٌ من الرضاعة، وعمٌّ من الرضاعة، وعمة من الرضاعة الخ.