للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحويل الأموال إلى المُصَدَّر بعملة أجنبية عن طريق البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم باستيراد وتصدير بعض السلع، وبالنسبة للصرف عندما نريد صرف العملة الوطنية إلى عملة أجنبية للأداء. نقوم بالاتصال بوكيل بالبنك ليبحث لنا عن ثمن الصرف الأرخص ثم عندما نوافق عليه يقوم بتحويل مالنا بالبنك الموجه إلى صاحب السلعة بالخارج بالعملة المرادة حيث إننا لا نقبض المال بأيدينا، إنما بمجرد الأوراق أو الهاتف. هل هذا جائز؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تحويل العملة الوطنية عن طريق البنك إلى عملة أجنبية تستلمها الشركة المُصَدِّرة في بلدها، هو بيع عملة بعملة، وهو جائز إذا حصل القبض بينك وبين البنك المحول في مجلس العقد، والقبض إما يكون قبضاً للمال نفسه، أو يكون قبضاً للشيك أو ورقة الحوالة.

وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (١٣/٤٤٨) :

"يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ولو تفاوت العوضان في القدر، لاختلاف الجنس، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك، أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى.

ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة على التحويل، فقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/٣٦٩) :

" وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز؛ لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل " انتهى.

وعلى هذا، فلا حرج عليكم من تحويل الأموال بالصورة المذكورة، ويكفي قبضكم للأوراق التي تثبت التحويل، أما مجرد الإخبار بالهاتف أنه تم التحويل، فلا يكفي، لأن هذا لا يكون قبضاً.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

موقع الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>