للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لديه رصيد يقتطع منه مصروفاته الشهرية فهل تجب عليه الزكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[قدر من المال في البنك يمر عليه الحول ليس بحساب محصور، يقتطع منه شهريا لتسديد واجب البيت ثم فواتير الماء، والكهرباء، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان هذا المال يبلغ نصابا - وهو ما يساوي قيمة ٨٥ جراماً من الذهب، أو ٥٩٥ جراماً من الفضة - وحال عليه الحول، وجبت زكاته، ولو كان يُقتطع منه شهريا، لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في المال الزكوي إذا حال عليه الحول.

ولو فرض أن المال كان نصابا في أول الحول، ثم نقص عن النصاب في أثنائه فلا زكاة فيه، ويبدأ حساب حول جديد من حين بلوغه النصاب مرة أخرى.

ومثاله: أن يبلغ المال نصابا في شهر رمضان، ثم ينقص عن قدر النصاب في شهر ذي الحجة، ثم تستفيد مالا يكمّل النصاب في شهر ربيع، فإنك تبدأ في حساب حول جديد من شهر ربيع.

قال النووي رحمه الله: " مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية: وجود النصاب في جميع الحول. فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول , فإن كمل بعد ذلك استُؤنف الحول من حين يكمل النصاب " انتهى.

انتهى من "المجموع" (٥/٥٠٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>