للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز العزل أو استخدام الواقي؟

[السُّؤَالُ]

ـ[في الليلة الأولى بعد الزفاف، هل يجوز للشخص أن يستخدم موانع الحمل (مثل الواقي) ، أم أن ذلك لا يجوز؟ أطرح سؤالي هذا لأنه من الممكن (بإرادة الله) أن تحمل الزوجة، لكننا قد نختار عدم الإنجاب في فترة مبكرة جداً من زواجنا. أرجو التوضيح.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز العزل إذا لم يرد الولد، ويجوز له كذلك استخدام الواقي، ولكن بشرط أن تأذن الزوجة بذلك، لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. رواه البخاري (٢٥٠) ومسلم (١٦٠) .

ومع جواز ذلك فإنه مكروه كراهة شديدة فقد روى مسلم (١٤٤٢) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَنْ الْعَزْلِ، فَقَالَ: (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) . وهذا يدل على كراهته جداًّ.

قال النووي:

" الْعَزْل هُوَ أَنْ يُجَامِع فَإِذَا قَارَبَ الإِنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِج الْفَرْج، وَهُوَ مَكْرُوه عِنْدنَا فِي كُلّ حَال، وَكُلّ اِمْرَأَة، سَوَاء رَضِيَتْ أَمْ لا لأَنَّهُ طَرِيق إِلَى قَطْع النَّسْل , وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيث تَسْمِيَته (الْوَأْد الْخَفِيّ) لأَنَّهُ قَطْع طَرِيق الْوِلادَة كَمَا يُقْتَل الْمَوْلُود بِالْوَأْدِ. وَأَمَّا التَّحْرِيم فَقَالَ أَصْحَابنَا: لا يَحْرُم. . .

ثُمَّ هَذِهِ الأَحَادِيث مَعَ غَيْرهَا يُجْمَع بَيْنهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْي مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه، وَمَا وَرَدَ فِي الإِذْن فِي ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْي الْكَرَاهَة" اهـ باختصار.

فالأولى بالمسلم أن لا يفعل ذلك إلا إذا احتاج إليه كما لو كانت المرأة مريضة لا تتحمل الحمل أو يشق عليها أو يضرها تتابع الحمل، ولأن في العزل تفويتاً لبعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد، وفيه تفويت لكمال لذة المرأة.

راجع إجابة السؤال (٣٧٦٧) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>