للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التمسح بالكعبة

[السُّؤَالُ]

ـ[في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس يتمسحون بجدار الكعبة وبكسوتها، وبمقام إبراهيم، فما حكم ذلك العمل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله – فقال:

" هذا العمل يفعله الناس، يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل تريد به التقرب إلى الله والتعبد له، وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة " رواه الترمذي (٢٦٧٦) وأبو داوود (٤٦٠٧) .

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود.

وعليه فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها، غير الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه يعتبر مبتدعا، ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يمسح الركنين الشماليين، نهاه، فقال له معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) الأحزاب / ٢١

وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس.

ومن باب أولى في البدعة، ما يفعله بعض الناس من التمسح بمقام إبراهيم، فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام.

وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم، والتمسح بأعمدة الرواق – وهي أعمدة المبنى العثماني القديمة -، وكل ذلك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكله بدعة، وكل بدعة ضلالة "

[الْمَصْدَرُ]

انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر

<<  <  ج: ص:  >  >>