للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماذا يفعل بباقي التبرعات؟

[السُّؤَالُ]

ـ[قام شخص بجمع مبلغ من أعضاء موقعه لشراء شيء يخص الموقع، لكن تفاجأ بأن المبلغ الذي أرسله إليه الأعضاء كبير جدا، ماذا يفعل بباقي المبلغ؟ هل يستخدمه في كل ما يخص موقعه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب عليه استئذان المتبرعين في صرف فيما يريد من الأمور المباحة أو المندوبة، ولا يجوز له أن يجمع الصدقات والتبرعات باسم شيء معين ثم ينفقه في آخر، إلا إذا كان لا يعرف أشخاص المتبرعين ولم يجد وسيلة للوصول إليهم، فيجب عليه حينئذ أن ينفق تلك الصدقات في أقرب شيء للمصرف الذي جمعه له، فمن جمع الصدقة لبناء مسجد، ثم زاد المال فلينفقه في بناء مسجد آخر، ولا ينفقه على الفقراء والمساكين مثلاً.

وهكذا ينبغي أن يفعل الأخ السائل؛ فإن تيسر له إخبار هذا الذي تبرع بالمبلغ الكبير بحقيقة الحال، واستئذانه في مصرفه، فعل؛ وإلا صرفه فيما يتعلق بمصلحة الموقع، وشراء ما يحتاجه فيه.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

لقد قمت بجمع تبرعات لبناء جامع للقرية، وتم بناء الجامع، وتبرع بعض أهالي الخير بإكمال عملية التشطيب؛ لأن المبلغ المتبقي لدي لا يفي بذلك، وبقي عندي باقي التبرعات، فهل يصح صرف ما تبقى من تبرعات في تسوير مصلى العيدين والمقبرة في القرية، وهل يصح صرف الفائض في شراء مكيفات وفرش لمساجد القرية الأخرى؟ وهل يصح صرف الفائض في مساعدة المتزوجين والفقراء والمساكين في القرية، وكل ذلك يكون بنية ثوابها للمتبرعين بها؟ علما أن المتبرعين من أهل القرية ومن خارجها.

فأجابوا:

"يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في عمارة مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه، ولا يجوز لك صرف المبلغ المذكور في غير تعمير المساجد؛ لأنه صرف له في غير الوجه الذي تبرع به صاحبه له " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (المجموعة الثانية ٥/٢٠٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>