صيام يوم المعراج ويوم شابي وباراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأمور الواردة أدناه تعتبر من البدع:
١- الصلاة أكثر من ٨ ركعات في التراويح؟
٢- الصيام ما يفترض بأنه يوم المعراج (بالنسبة لمن يعتقد بأن ذلك التاريخ المحدد هو يوم المعراج، وبالنسبة للشخص الذي يعلم جازما بأنه لم يرد تاريخ محدد في الأحاديث، لكنه يصوم ذلك اليوم من أجل إرضاء الله؟)
٣- صيام ما يفترض أنه يوم "شابي باراث"؟
٤- أليس من البدعة أن يقول شخص ما بأن من يقوم بصيام يوم "شابي باراث" إنما يصومه على أنه صيام نافلة؟
بعض المسلمين يقولون بأننا إذا صلينا أكثر من ٨ ركعات في التراويح وصمنا في أيام مختلفة مثل "شابي باراث" والمعراج ومولد النبي (صلى الله عليه وسلم) فإن ذلك لا يكون من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تلك العبادات، وما هو الخطأ في تأدية الصلاة أو الصيام في أي يوم (عدا الأيام والأوقات المحرمة) . فما الحكم في ذلك؟
٥- تأدية صلاة "تسبيح نفل"؟ (حيث تقرأ سورة الإخلاص ١٠٠ مرة في كل ركعة) .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
١- صلاة أكثر من ثمان ركعات في التراويح لا يعتبر من البدع، بشرط أن لا يخص بعض الليالي بمزيد عدد، كالعشر الأواخر، فإنه ينبغي أن يكون عدد الركعات فيها كعدد الركعات في غيرها وإنما تخص العشر الأواخر بتطويل الركعات.
٢- صيام اليوم الذي يعتقد أنه يوم المعراج لا يجوز، ويدخل في البدع، فمن صامه وإن كان من باب الاحتياط، كأن يقول: إن كان هو يوم المعراج حقيقة فقد صمته، وإن لم يكن فهو خير فعلته إن لم أؤجر عليه لم أعاقب، فهذا يُدخل صاحبه في البدع، ويكون آثما ومستحقا للعقاب. لكن إذا كان صامه لا لأجل أنه يوم المعراج وإنما من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس، ووافق ذلك ما يسمى بيوم المعراج، فلا حرج عليه أن يصوم بهذه النية: أي نية أنه يوم الاثنين أو الخميس أو اليوم الذي يصومه.
٣- ٤- الكلام عن صيام يوم المعراج كالكلام عن صيام يوم " شابي باراث "، ومن يقول من المسلمين إن صيام يوم المعراج أو " شابي باراث " لا يعتبر من البدع لأن النبي عليه الصلاة والسلام علّمنا تلك العبادات، فما هو الخطأ في صيام أي يوم عدا الأيام المحرمة؟ فنقول:
إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا تلك العبادات فأين الدليل على تخصيص يوم المعراج أو غيره بالصيام، فلو كان هناك دليل على مشروعية صيام هذين اليومين لما استطاع أحد ان يقول عن صيامهما من البدع. لكن الذي يظهر ان قائل هذا الكلام يقصد أن الصيام عبادة في الجملة، فإذا صام فقد أدى عبادة يُثاب عليها إذا كان ذلك في غير الأيام التي نهي عن صيامها كيومي العيد. وهذا الكلام صحيح لو كان الصائم لم يخصص أياما يعتقد فضل الصيام فيها، كيوم المعراج، و " شابي باراث "، فإن الذي يدخل في البدعة هنا هو التخصيص فلو كان صيام هذين اليومين له فضل لوجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصومه، أو يحث على صيامه ومن المعلوم أن صحابة رسول الله أحرص على الخير منا، فلو كانوا يعلمون فضل صيام هذين اليومين لصاموهما، فلمّا لم نجد عنهم شيئا من ذلك علمنا ان هذا من البدع الحادثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " أي مردود على صاحبه، وصيام هذين اليومين عمل، ولم نجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، فهو إذا مردود.
٥- صلاة " تسبيح نفل " الكلام عليها كالكلام السابق تماما، فالعبادة التي ليس عليها دليل شرعي مردودة. وحيث أنها لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة فيها قراءة قل هو الله أحد ١٠٠ مرة ففعلها إذن بدعة محدثة على صاحبها وبالها، والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ سعد الحميد.