للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا اشترى سلعة ودفع الثمن وبقي له شيء لدى البائع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للبائع أن يؤجل إرجاع الباقي للمشتري في حالة عدم وجود صرف للعملة؟ مثال: أن يعطي المشتري ورقة مائة ريال للبائع وذلك لشراء بضاعة بقيمة عشرين ريالاً، فلا يكون لدى البائع صرف، عند ذلك يتفق مع البائع أن يقوم بتأجيل إرجاع البائع للثمانين ريالاً إلى الغد أو حتى إلى فترة قصيرة يتم فيها الافتراق بينهما، وما الحكم إذا لم يكن هناك افتراق كأن يذهب البائع ليبحث عن الصرف، أو يذهب إلى صندوق النقود بداخل المحل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما يتركه المشتري لدى البائع في حال عدم وجود صرف لديه، يعتبر أمانة، ولا حرج في ذلك، سواء اتفقا على أخذه بعد زمن يسير أو كثير.

قال في "كشاف القناع" (٣/٢٦٩) : " ولو اشترى فضة بدينار ونصف دينار ودفع المشتري إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين، ولو بعد التفرق صح الصرف لحصول التقابض قبل التفرق، والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر، والزائد من الدينارين أمانة في يد البائع " انتهى بتصرف.

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدًا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ ٥٠ ريالًا يعطيني ١٠٠، فلا أجد عندي ٥٠ ريالًا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر) ، فهذه - يا سماحة الشيخ - أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.

فأجابوا: " ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/١٨٠) .

ومنه يعلم حكم المسألة الثانية وهي: ذهاب البائع لإحضار الباقي من داخل المحل، أو من محل مجاور، وأنه لا حرج في ذلك؛ لأن هذا ليس من باب الصرف، الذي يشترط فيه التقابض، وإنما هو تمييز للحق، ورد للمال لصاحبه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>