للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سداد القرض بعملة أخرى لانخفاض العملة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطيت لشخص ٢٠٠٠$ قرضا مع العلم في ذلك الوقت ١٠٠$ مقابل ١٥٠٠٠٠ ديناراً. الآن تغيرت الموازين اليوم ١٠٠$ صار مقابل ١٢٧٠٠٠ ديناراً. يعني الخسارة في كل ١٠٠$ ٢٣٠٠٠. السؤال: هل يجوز لي أخذ دينار بدلا من الدولار وأحسب ١٥٠٠٠٠ دينارا لكل ١٠٠$ أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض، إلا أن يصطلح الطرفان وقت السداد على أخذ عملة أخرى، بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد، لا بالسعر الذي كان يوم القرض. وهكذا في كل دفعة، يجوز أن يصطلح الطرفان عند وقت سدادها على الدفع بعملة أخرى، بسعر يوم سدادها.

وانخفاض العملة لا أثر له هنا، ما دام العمل جاريا بها في الأسواق.

ولا يجوز عند الاقتراض أن يشترط السداد بعملة أخرى، ومن فعل ذلك فقد وقع في الربا، لأن حقيقة عمله هي: بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة، وهذا من الربا.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلا من الألف دولار أربعة آلاف سعوديا؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل ٣٥٠٠ ريال سعوديا.

فأجابوا: "يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنه والحال ما ذكر يكون صرفا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٤/١٦٦) .

وقد سبق بيان ذلك على وجه التفصيل في جواب السؤال رقم (٩٩٦٤٢) .

والحاصل: أن المقرض يسترد ٢٠٠٠$، كما أقرض، أو إذا جاء يوم السداد، تصالح مع المقترض على عملة أخرى، بسعر يوم السداد، مهما بلغت.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>