للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل للتجار أن يتفقوا على الأسعار قبل دخولهم في المناقصة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لمجموعة من التجار أن يتفقوا على الأسعار مسبقاً للدخول في مناقصة معينة وذلك بعد علمهم بالغلاف المالي المخصص لهذه الصفقة وذلك مخافة أن يقوم أحد التجار بخفض السعر في هذه المناقصة. وبعد أن يفوز أحدهم بالصفقة يتقاسمونها مع بعضهم البعض.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للتجار الاتفاق على الأسعار قبل الدخول في المناقصة، لما في ذلك من الإضرار بصاحب المعاملة؛ لأنه ما لجأ إلى المناقصة إلا للحصول على أقل الأسعار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " رواه مسلم (١٥٢٢) ، ثم إن الاتفاق المسبق، وتقاسم الصفقة فيما بين التجار دون علم العميل، غش وخداع له، وفي الحديث "ومن غشنا فليس منا" رواه مسلم (١٠١) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن اتفاق المشترين للسلعة من المزاد العلني على أن لا يزيدوا الثمن عن حد معين فأجابت:

تواطؤ المشترين للسلعة من الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معيّن من الأثرة الممقوتة، والإضرار بأرباب السلع، وكل من الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع، وهو خلق ذميم لا يليق بالمسلمين ولا ترضاه الشريعة الإسلامية..... وعلى ذلك يكون للبائع المتواطئ على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون (أي مخدوع) في سلعته، إن شاء طلب فسخ البيع وإن شاء أمضاه. اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/١١٤)

وعلى المسلم أن يحرص على إطابة مطعمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به " رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٤٥١٩

ورواه الترمذي (٦١٤) من حديث كعب بن عجرة بلفظ " إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به ".

وقانا الله وإياكم شر ذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>