للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يخلو بامرأة ليصلي بها إماماً؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاختلاء بامرأة للصلاة بها إماما؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم) رواه البخاري (٥٢٣٣) ومسلم (١٣٤١) .

وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه أحمد (١٧٨) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨١٣) .

وهذه الأحاديث عامة، تدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي حال ولو كان ذلك من أجل الصلاة، وقد نص على تحريم ذلك أهل العلم.

قال النووي في "المجموع" (٤/١٧٤) :

" قال أصحابنا: إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. . ثم ذكر نحو الأحاديث المتقدمة " انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية" (١٩/٢٦٧) :

"وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. وقالوا: لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم , ولا زوجة , بل أجنبية ; لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل , قال صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) . وقالوا: إن أمَّ بأجنبية وخلا بها , حرم ذلك عليه وعليها " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>