فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم) رواه البخاري (٥٢٣٣) ومسلم (١٣٤١) .
وقال صلى الله عليه وسلم:(لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه أحمد (١٧٨) وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(١٨١٣) .
وهذه الأحاديث عامة، تدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي حال ولو كان ذلك من أجل الصلاة، وقد نص على تحريم ذلك أهل العلم.
قال النووي في "المجموع"(٤/١٧٤) :
" قال أصحابنا: إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. . ثم ذكر نحو الأحاديث المتقدمة " انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية" (١٩/٢٦٧) :
"وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. وقالوا: لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم , ولا زوجة , بل أجنبية ; لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل , قال صلى الله عليه وسلم:(لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) . وقالوا: إن أمَّ بأجنبية وخلا بها , حرم ذلك عليه وعليها " انتهى.