للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جلسة الاستراحة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم جلسة الاستراحة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تستحب المحافظة على جلسة الاستراحة، وهي جلسة لطيفة عقب السجدتين في كل ركعة لا يتشهد عقبها، وقد ثبت حديثها في صحيح البخاري، وثبت في سنن أبي داود والترمذي من طرق أخرى بأسانيد صحيحة، وهو الصحيح في مذهب الشافعي باتفاق المصنفين، ولا تستحب عقب سجدة التلاوة في الصلاة. انتهى كلام الإمام النووي.

وجلسة الاستراحة هي: جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية وقبل القيام، وهي سنة عند الشافعي وإسحاق وأحمد، فقد روي عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: صلّى لنا مالك بن الحويرث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام، رواه الخمسة إلا مسلماً. ولفظ البخاري: (وكان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام) .

أقول: ومن الهيئات جلسة الاستراحة، يؤتى بها بعد كل سجدة ثانية يقوم عنها.

فلا تسن بعد سجدة التلاوة، ولا للمصلي قاعداً، ولا في الركعة الرابعة من الظهر مثلاً، ولا في الثانية منه، إن أراد التشهد فإن أراد تركه سن له أن يأتي بها.

وهي: فاصلة بين الركعتين على المعتمد ليست من الأولى ولا من الثانية.

والأفضل: أن لا تزيد على قدر الطمأنينة، لأنها من السنن التي أقلها أكملها كسكتات الصلاة.

[الْمَصْدَرُ]

حاشية كتاب فتاوى الإمام النووي ص ٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>