العمل بوظيفة مندوب تسويق بطاقات الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل كمندوب تسويق بطاقات الفيزا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
لا حرج في استعمال بطاقة الفيزا إذا خلت من المحاذير الشرعية، وهذه المحاذير كما يلي:
١- أن يُشترط فيها غرامة أو زيادة عند التأخر في السداد.
٢- أن يؤخذ في مقابل استخراجها أو السحب بها مبلغ زائد عن التكاليف الفعلية.
وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: ١٠٨ (٢/١٢) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك. وهذا نص القرار:
"إشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم ١٠٢/٤/١٠، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم ٦٣/١/٧ الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المُصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المُصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ) جواز أخذ مُصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب) جواز أخذ البنك المُصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم ١٣ (١٠/٢) و ١٣ (١/٣) .
رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة". انتهى نص قرار المجمع.
وانظر جواب السؤال رقم (١٣٧٢٥) ففيه تحريم التعامل بـ (فيزا سامبا) ولو سدد في الوقت المحدد.
ثانيا:
إذا كانت بطاقة الفيزا من النوع الجائز الخالي من المحاذير، فلا حرج عليك في العمل في تسويقها. وأما إن كانت من النوع المحرم، فلا يجوز لك العمل بهذه الوظيفة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الربا وشاهديه، كما روى مسلم (١٥٩٨) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب