للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز للبائع مس يد المرأة التي تشتري منه

[السُّؤَالُ]

ـ[تاجر ملتزم له زبائن كثيرون، ومنهم نساء فعند الأخذ والعطاء قد يلمس يد إحداهن وكثيراً ما يقع ذلك فما العمل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له، لما في ذلك من الفتنة، فعليك اجتناب هذا الشيء والتوبة إلى الله منه، ويمكنك البيع والشراء مع النساء بالكلام، وعليك بتقوى الله وتجنب ما يسبب الفتنة.

وبالله التوفيق

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٧/٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>