للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينص على الزيادة في بيع التقسيط مفصولة عن الثمن

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت أن أشتري سيارة بالتقسيط، فقال لي البائع: اختر المدة التي ستسدد بعدها الثمن بشرط ألا تتجاوز سنة. ولكن هذه السيارة بـ ثلاثين ألفاً نقداً وبالتقسيط آخذ ثلاثة بالمائة عن كل شهر، فإذا سددت بعد شهر آخذ ثلاثة بالمائة زيادة على الثمن، وبعد شهرين ستة بالمائة، وبعد عشرة أشهر ثلاثين بالمائة. . . وهكذا. فهل هذا حلال أم حرام؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن جائز.

ولكن ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن. فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (٦/٢٦٦) :

وَإِنْ قَالَ: بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ , وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا , فَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ , وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا. وَهَذِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ [يعني أنه ليس بحرام] اهـ باختصار.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "رسالة في أقسام المداينة":

إذا اشتمل العقد على قوله: "بعتك إياها العشرة أحد عشرة ونحو ذلك" فهو إما مكروه أو محرم، نُقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم لا يصح. هذا كلام الإمام أحمد. وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين: بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة اهـ

ومن قرارات المجمع الفقهي:

لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة اهـ.

وطريقة تصحيح هذه المعاملة كما يستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين السابق أن يقول البائع للمشتري: متى ستسدد الثمن؟ فإن قال: بعد سنة – مثلاً -. ينظر البائع قيمة السلعة ومقدار الربح ثم يقول للمشتري: أبيعك إياها بكذا إلى سنة، من غير أن ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>