للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يدفع الزكاة لزوج ابنته لأن راتبه ضعيف؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يدفع زكاة أمواله إلى زوج ابنته الموظف براتب قليل الذي يدرس أولاده في جامعات أجنبية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

يجوز للرجل أن يدفع زكاة ماله إلى زوج ابنته إذا كان مستحقاً للزكاة، لعموم قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/٦٠.

وضابط الفقير والمسكين: من لا يجد كفايته من المال.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فالفقراء والمساكين يأخذون لحاجتهم لكن الفقير أشد حاجةً من المسكين. قال أهل العلم: يشمل ذلك من لم يجد كفايته وكفاية عائلته لسنة، وأما من كان يجد الكفاية فإنه ليس من الفقراء ولا المساكين، مثال ذلك: لو قدر أن هذا شخصٌ راتبه في الشهر أربعة آلاف ولكن عنده عائلة كثيرة ينفق عليهم في الشهر ستة آلاف ما بين كسوة ومأكلٍ ومشرب وأجرة بيت وما أشبه ذلك، فالراتب أربعة آلاف، وما ينفقه ستة آلاف، فهذا يعطى من الزكاة أربعةً وعشرين ألفاً؛ لأنه يحتاج كل شهرٍ ألفين، ولكنه لا يعطى أكثر من ذلك، كما قال أهل العلم: إن الفقير والمسكين يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل الموظف الذي يتقاضى مرتبا شهريا يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تماما؟

فأجابوا: "إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقا للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة؛ لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٠/٧) .

وجاء فيها أيضا (١٠/١٧) : " وأما متوسط الحال فإن كان لديه من المال ما يكفيه ويقوم بشئون حياته فلا يجوز صرفها له، وإن كان يكفيه مع شدة وتقتير جاز أن تعطيه منها ما يسد حاجته " انتهى.

وعليه؛ فإذا كان المسئول عنه لا يكفيه راتبه القليل إلى نهاية الشهر، جاز دفع الزكاة إليه، وكذلك لو كان له راتب جيد لكن لا يكفيه، لذهابه في النفقة على نفسه وأولاده ودراستهم، فحيث انطبق عليه وصف المستحق للزكاة، جاز دفعها إليه.

ثانياً:

ينبغي لكل إنسان أن تكون نفقاته متوازنة مع دخله، فليس من الحكمة في شيء أن يكون الإنسان فقيرا ً، ماله قليل، ثم يُدخل أولاده جامعات أجنبية ويتكلف في ذلك أموالاً كثيرة، ثم يمد يده للناس، يسألهم أموالهم.

بل كان يكفيه أن يدخل أولاده جامعات أخرى أقل كلفة، حتى لا يذل نفسه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>