للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا سوّق سلعة لا يملكها فهل يكون الربح له؟

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفق شخص يعمل في إحدى الشركات مع أخي على أن نقوم بتسويق سلعة لديه ونقتسم معه ثمنها. علما أن هذه السلعة تحصل عليها من خطأ ارتكبه في حساباته التي يرسلها إلى شركته. سؤالي هو: أنا أدير تجارة أخي هل المال الذي حصلنا عليه من هذا الشخص حرام أم حلال؟ وما حكم الأرباح الناتجة عن هذه التجارة؟ هل أجرتي على تسيير تجارة أخي الممولة بهذا المال حرام أم حلال؟ وكيف السبيل للتوبة من هذه الأموال؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

إذا كانت السلعة قد حصل عليها صاحبكم نتيجة خطأ ارتكبه في حساباته، كما ذكرت، فهذه السلعة لا تحل له، بل هي ملك للشركة، ولا يجوز لأحد أن يعينه على بيعها، والواجب عليه أن يصحح الخطأ، وأن يرد السلعة إلى الشركة.

ثانيا:

ما أخذ بغير حق، يعتبر في حكم المغصوب، ويجب رده إلى صاحبه إن كان باقيا، وإلا وجب رد مثله إن كان له مثل، أو رد قيمته.

وإذا اتجر الغاصب في السلعة، وربح، فالواجب عليه رد هذا الربح إلى صاحب السلعة، لأنه ربح ماله.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل كان عنده وديعة (نقود) فاستثمرها وربح فيها، ثم رد الوديعة إلى صاحبها بدون الربح.

فأجاب:

"إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن سمح وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (١٩/٤١١) .

ثالثا:

الأجرة التي أخذتها على تسيير هذه التجارة يلزمك التصدق بها، لأنك أخذتها نتيجة عمل محرم.

ونسأل الله تعالى أن يوفقكم للتوبة النصوح.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>