ـ[قبل عدة سنوات عندما دخل أحد أصدقائي الحميمين الإسلام، مر هو وزوجته السابقة بتغيرات كثيرة، كان شخصا عنيدا وسريع التقلب. لتخويف زوجته قال لها مرتين إنها مطلقة، لم يكن يهمه في ذلك الوقت ما إذا كانت بينهم مودة أم لا؛ لأنه ليس لديه العلم الكافي عن إجراءات الطلاق، وبعد سنوات قليلة شعرت زوجته أنه يريد طلاقها، فأخبرته برغبتها في الخروج من هذا الزواج، سألها ما إذا كان ذلك أكيدا، فردت بنعم، فقال لها لك ذلك، وهذه كانت الثالثة، لقد مرت إلى الآن ١٢ سنة ويريد أن يتزوجها مع العلم أنها لم تتزوج أبدا بعده. قلت له إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال لي أن أسأل هل يجوز له أن يتزوجها ثانية؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، مهما طالت المدة؛ لقوله تعالى:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .... ثم قال تعالى:(فَإِنْ طَلَّقَهَا – يعني الطلقة الثالثة - فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا -يعني الزوج الجديد- فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) البقرة /٢٢٨، ٢٢٩.
ولا خلاف بين العلماء في أن من دخل بها زوجها ثم طلقها ثلاثاً أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.