للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعجبته فتاة، وأبوه رافض لزواجه منها

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت مؤخراً لباكستان وقرر والداي أن يخطبوا لي فتاة دون أن يسألوني، أنا والفتاة غير موافقين وتوقعت بأن هذه هي نهاية القصة. عندما كنت هناك قابلت فتاة وأعجبت بها جداً، لم أتكلم مع تلك الفتاة التي أعجبتني لأنني أعتبر هذا من الخطأ وقلت لمن هم أكبر مني عن الموضوع.

الجميع وافق وكانوا كلهم سعداء، وعندما وصل الخبر لوالدي أبدى معارضة شديدة ولامني لدخولي في قصة حب، وقال بأن هذه الفتاة لا تصلح لي بسبب عائلتها، وبالمناسبة فهم من أقربائنا.

ذكر بأن صلة القرابة بهم ليست قوية جداً وخص بالذكر والداها (وهما مطلقين) . وقال بأن هذا شيء يجب النظر إليه وأخذه بعين الاعتبار، الفتاة جاءها خاطبون آخرون ورفضتهم إما لأنهم لا يحملون شهادات جامعية أو بسبب فارق السن وكان هذا سبب آخر لوالدي ليأخذه بعين الاعتبار.

سبب آخر ذكره لي هو أنني لا أحمل شهادة جامعية ويبدو بأن هذه ليست مشكلة عندما توجه لناس آخرين ليخطب ابنتهم دون أن يسألني.

مؤخراً عرفت عن طريق أولاد عمي بأن تلك الفتاة التي أحبها، هي تحبني أيضاً وترغب بالزواج مني، جدتها تريدنا أيضاً أن نتزوج.

أظن بأنه من الصعب على كثير من الشباب المسلمين في الولايات المتحدة أن يقولوا بأنهم لا يتعرضون للإغراء أثناء معيشتهم هناك. استطعت أن أتجنب الإغراء ويعلم والداي بأنني لم أفعل شيئاً من هذا القبيل.

في هذا الوقت أنا غير جاهز للزواج ولكنني أريد أن أخطب لأنني لا أريد أن أفقد هذه الفتاة.

كيف أقنع والدي والذي أعتبره رجلاً متديناً، يصلي وهو مسلم جيد، ولكن ماذا عن الأسباب التي أعطاني إياها لرفضه للزواج، أشعر أن هذه الأسباب إسلامياً وأخلاقياً خاطئة.

والدتي تخاف أن تحدثه لأنه يغضب بسرعة ولا يحب أن يستمع من الناس كما أنه يعاني من مرض القلب.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله عن زواج الرجل من امرأة يحبها بدون موافقة الأهل فقال:

لا بأس، إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وعرضها. وكذلك مكافئة لك في النسب. فلا مانع من تزوجها. وإن لم يرض والداك إذا كان امتناعهما بغير حق، وكانوا يكرهونها بغير حق، وأنت راغب فيها، وهي عفيفة في دينها وعرضها وسمعتها ونسبها فلا بأس بذلك، ولا يعتبر ذلك عقوقاً فيما لو خالفت والديك في تزوجها، ما دام أنهم لم يكرهوها بحق، وإنما كُرههم لها مجرّد هوى، وأمور نفسية. أما إذا كانوا يكرهونها لحق فلا ينبغي أن تتقدم إلى الزواج منها. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى الشيخ ابن حميد رحمه الله. ص/٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>