للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجد مبلغا من المال في الحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبنا للحجّ وفي أثناء وجودي في الحرم عثرت على محفظة نقود وبها مبلغ لا بأس به من المال فماذا أفعل به وخصوصا أنّ مدّة بقائي في مكة كانت محدودة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اختلف العلماء في لقطة الحرم: هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقاً؟ فبعضهم يرى أنها تملك بذلك لعموم الأحاديث، وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك، بل يجب تعريفها دائماً، ولا يملكها، لقوله في مكة المشرفة: (ولا تحل لقطتها إلا لمعرِّف) ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: (ولا تملك بحال، للنهي عنها، ويجب تعريفها أبداً) وهو ظاهر الخبر في النهي عنها. الملخص الفقهي صالح الفوزان ص: ١٥٠

ولمزيد من التوضيح يراجع سؤال رقم ٥٠٤٩

سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التالي: هل يجوز لي التقاط اللقطة من مكة المكرمة والذهاب بها وتعريفها في المنطقة التي أسكن بها، أم أن الواجب عليّ أن أعرفها على أبواب المساجد والأسواق وغيرها في مكة المكرمة..؟

فأجاب حفظه الله بقوله: لقطة مكة المكرمة تختص بأنها لا تحل لأحد أن يلتقطها إلا من أراد أن ينشدها دائماً أو يسلمها إلى ولي الأمر الذي يتسلم مثل هذه الأموال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) . والحكمة من ذلك الأمر هي أن اللُقط إذا بقيت في أماكنها فإن أصحابها ربما يرجعون إليها فيجدونها، وعلى هذا فإننا نقول لهذا الأخ: يجب أن تنشدها في مكة المكرمة، في مكانها وما حوله كأبواب المساجد والمجتمعات وإلا فسلمها إلى المختصين باستقبال هذه اللقطة وغيرها. من كتاب فتاوى إسلامية ٢/٣١١. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>