للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما حكم الدعاء باللهجة العامية؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدعاء باللهجة العامية؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية:

عن رجلٍ دعا دعاءً ملحوناً، فقال له رجل: ما يقبل الله دعاءً ملحوناً؟

فأجاب:

من قال هذا القول فهو آثمٌ مخالفٌ للكتاب والسنَّة ولما كان عليه السلف، وأمَّا مَن دعا الله مخلصاً له الدين بدعاءٍ جائزٍ سمعه الله وأجاب دعاه، سواء كان معرباً أو ملحوناً، والكلام المذكور لا أصل له، بل ينبغي للداعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب، قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع، وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء، فإذا وقع بغير تكلفٍ: فلا بأس به، فإنَّ أصل الدعاء مِن القلب، واللسان تابعٌ للقلب، ومَن جعل همَّته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه، ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه، لا يحضره قبل ذلك، وهذا أمرٌ يجده كلُّ مؤمنٍ في قلبه، والدعاء يجوز بالعربيَّة وبغير العربيَّة، والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده، وإن لم يقوِّم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات.

[الْمَصْدَرُ]

" الفتاوى الكبرى " (٢ / ٤٢٤، ٤٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>