للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بلا إذنه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه، وإذا حدث ما كفارة ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه، إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها فقال لها: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا، أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ولو بغير علمه، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/ ١٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>