للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ألفاظ القذف

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا شتم رجل آخر وقال له: يا فاجر، فهل هذا يعتبر قذفا؟ ويجب عليه حد القذف؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: القذف الذي يوجب الحد على القاذف هو الرمي بالزنى أو اللواط، ويجب على القاذف أن يجلد ثمانين جلدة، إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/٤.

ثانياً: الألفاظ التي يقذف بها نوعان: صريحة، وكناية.

أما اللفظ الصريح، فهو الذي لا يفهم منه إلا القذف بالزنى أو اللواط، ولا يقبل من القاذف أن يدعي أنه أراد به معنى آخر غير القذف.

مثاله: يا زاني، زنيتَ، زنيتِ، يا لوطي.

ولا يقبل منه إذا قال: أردت بقولي له: "يا لوطي" أنه على دين لوط عليه السلام، أو أنه يعمل عمل قومه إلا إتيان الفاحشة، لأن هذا اللفظ "يا لوطي" لا يفهم منه عند الإطلاق إلا القذف بالفاحشة.

وأما الكناية، فهو اللفظ الذي يحتمل أن يكون قذفاً، ويحتمل غير ذلك احتمالاً قوياً.

فهذا يُسأل القاذف عما أراد ويجب عليه أن يصدق، لأن إقامة الحد عليه في الدنيا أهون عليه من عقوبته في الآخرة، فإن قال: أردت القذف، فهو قذف، وإن قال: أردت غير القذف، فلا حد عليه، ولكن يعزر لسبه الناس.

مثال ذلك: يا خبيث، يا خبيثة، يا فاجر، يا فاجرة ...

انظر: "المغني" (١٢/٣٩٢) ، "المجموع" (٢٢/١١٣) ، "حاشية الدسوقي" (٦/٣٢٤) .

وينبغي أن يُعلم أنه يرجع في معاني الألفاظ إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان، فقد يكون اللفظ كناية عند قوم، صريحاً عند آخرين، فيجب أن يراعى ذلك.

"حاشية الدسوقي" (٦/٣٢٨) ، "الشرح الممتع" (١٤/٢٨٩) .

فعلى هذا، إذا شتم أحداً وقال: يا فاجر، فإنه يسأل عما أراد، بهذا اللفظ، فإن قال أردت القذف بالزنى فهو قذف، وإن قال: لم أرد القذف بالزنى، فلا حد عليه، ولكنه يعزر، يعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا، كما سبق.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>