للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُطلب منه بيع البضاعة بسعر محدد فيبيعها بأكثر ويأخذ الزيادة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل عند رجل أعمال كمدير تجاري ومستشار، يعطيني بضاعة أبيعها ويحدد لي سعرها، وأنا وجدت من يأخذها بسعر أكثر من ذلك بقليل فأبيعها وآخذ تلك الفائدة لي بدون أن يعلم. فهل هذا المال حلال؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا وَكَّل إنسانٌ غيره في بيع أو شراء سلعة، فليس للوكيل أن يربح عليه، لأنه مؤتمن، بل ما جاء من ربح أو تخفيض أو هدية فإنه يرجع لصاحب المال.

وإذا قال صاحب المال: بع السلعة بكذا، وحدد السعر، فباعها الوكيل بأزيد، فإن الزيادة تكون لصاحب المال إلا أن يأذن فيها للوكيل، كأن يقول: بعها بكذا، وما زاد فهو لك.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، فهل يعتبر هذا رباً، وما حكم من يفعل ذلك؟

فأجابوا: " الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة، وهو مؤتمن عليها وعلى ثمنها، فإذا أخذ شيئاً من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائناً للأمانة، وما أخذه حرام عليه" انتهى. فتاوى اللجنة الدائمة (١٤/٢٧٤)

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١٤/٢٧٣) أيضاً:

" من وكَّلَك لبيع سلعة له، وحدد سعراً لتبيعها به، ثم بعتها بسعر أعلى مما حدده لك، فهو حق لمالك السلعة، إلا إذا رضي لك بذلك وأذن لك بأخذه، فإنه يباح لك في هذه الحال تملّكه وهو حلال لك " انتهى.

وبناء على ذلك: فإن بعت البضاعة بأكثر مما حدده صاحبك، فالزيادة له، إلا أن يأذن فيها لك.

ويجوز أن تتفق معه على أنك تبيعها بكذا، والزيادة لك، وأما أخذها بدون علمه وإذنه، فهو من أكل أموال الناس بالباطل.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>