للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يلزم من شرع في صلاة التراويح أن يكملها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يلزم المسلم إذا شرع في صلاة التراويح أن يكملها؟ أم يصلي ما شاء ثم ينصرف؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"لا شك أن التراويح سنة وأنها نافلة، وهي قيام رمضان، وهكذا صلاة الليل، وهكذا صلاة الضحى، وهكذا الرواتب التي مع الفرائض كلها سنة، وكلها نافلة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، وفعلها أفضل.

وإذا شرع مع الإمام في التراويح وأحب أن ينفتل منها قبل أن يكمل فلا بأس عليه، لكن بقاءه مع الإمام حتى ينصرف أفضل، ويكتب له بهذا قيام الليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ) ، فإذا بقي مع الإمام حتى يكمل كان له فضل قيام الليلة كلها، وإذا انصرف بعد أن يصلي بعض الركعات فلا بأس، ولا حرج في ذلك لأنها نافلة" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٢/٩٠١) .

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

<<  <  ج: ص:  >  >>