للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز له شراء جهاز كمبيوتر لولده من الفوائد الربوية، أو يسقط بها دَيْنًا عن المدينين؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد التخلص من الفوائد الربوية فهل يجوز لي أن أمنحها ل: ١- ابني طالب جامعي يبلغ ٢٢ سنة من العمر ولا يملك دخلا إلا نفقة والده من طعام وشراب ونحو ذلك. فهل يجوز لي منحه من هذه الفوائد لاقتناء أجهزة تعينه في دراسته ككمبيوتر وغير ذلك ٢- إخوة لي معسوري الحال فهل يجوز لي أن أقتص من هذه الفوائد ديونا كنت قد أقرضتها ولم يرجعوها لي وأسامحهم فيها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

يحرم التعامل بالربا بجميع صوره، وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/٢٧٨-٢٧٩.

وتجب التوبة منه بالإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العود إليه، والتخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه الخير والبر والمصالح للعامة، وليس للتائب أن ينتفع به في جلب مصلحة له كأكل أو شرب أو سكن أو نفقة أهل أو أجرة تدريس، ولا في دفع مضرة أو ظلم عن نفسه كرسوم التأمين الإجباري أو سائر أنواع الضرائب والمكوس.

وعليه؛ فليس لك أن تنفق من الربا على ابنك النفقة الواجبة كطعامه وشرابه وأجرة تعليمه، وأما شراء الأجهزة التي لا يستطيع شراءها، ولا تدخل في النفقة الواجبة له، فالذي يظهر جوازه، كما يجوز سداد دَيْنه أيضا؛ لأنه لا يجب على الأب سداد دَيْن ولده.

ثانيا:

يجوز دفع هذه الفوائد للأخ الفقير إذا لم تكن نفقته واجبة عليك، وينظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٨١٩٥٢) .

ثالثا:

لا يجوز أن تأخذ هذه الفوائد في مقابل إسقاط الديون التي لك؛ لأن في ذلك نفعا ومصلحة تعود عليك؛ إذ الديون قد تسدد وقد لا يتمكن أصحابها من سدادها، وقد تقدم أن التائب ليس له أن ينتفع بالفائدة، لكن لك أن تعطيها لهؤلاء المدينين، فإن قَضَوْا منها دَيْنَهم الذي لك فلا حرج عليك من قبوله.

ونسأل الله تعالى أن يغفر ذنبك ويتقبل توبتك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

موقع الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>