للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهلها لا يرغبون في تزويجها وتفكر في الزواج العرفي بلا ولي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر ٣١ سنة، لا أعمل.. حالتي المادية ضعيفة، منذ سنة تقريبا تعرفت على شاب عن طريق الانترنت تعارف "بريء" وقد عرض عليا فكرة الزواج حيث أنه لا يؤيد فكرة التعارف بين الشاب والشابة دون مغزى.. حدثت أمي بالموضوع ولكنها رفضت بحجة انه من مستوى اجتماعي أعلى من مستوانا الاجتماعي، وهذا قد يؤدي إلى التكبر علينا واحتقارنا من عائلته ناقشتها عدة مرات في موضوع الزواج ولكنها تقول: ماذا تريدين من الزواج؟ أنتي ببيت اهلك معززة مكرمة"!!! أخبرت ذلك الشاب أني لا أستطيع الزواج منه ومضى كل منا في طريق.. منذ أشهر تعرفت على شخص عن طريق أحد مواقع الزواج.. وهو متزوج وأنا لا أمانع لكن أمي لم توافق بحجة انه متزوج وأيضاً لأنه من قبيلة مختلفة عن قبيلتنا حالتنا المادية صعبة وأجوائنا العائلية أصعب وقد تعبت نفسيا من الوضع.. ومع أني أخاف ربي لكن تجرأت مرة ومرتين في فعل أمور لا أحب أن أذكرها.. فضيلة الشيخ.. أنا لا أود الوقوع في الحرام لكن الحل الوحيد هو في زواجي من الرجل الأخير الذي عرفته عن طريق موقع للزواج، هو مستعد للزواج ونحن متفقان والحمد لله سؤالي هو: أود الزواج منه دون أعلام أهلي.. زواج عرفي لكن بشهود وعقد ومهر وشروط لكن دون ولي الأمر لان والدي ضعيف الشخصية والكلمة الأخيرة لأمي وغير الشهود الأساسيين هناك اثنتين من صديقاتي.. فهل أستطيع الزواج منه؟ مع العلم أني لن أبقى متزوجة بهذه الطريقة فترة طويلة لفترة فقط أصون نفسي عن الحرام إلى أن أجد الوقت المناسب لأخبر أهلي بذلك..]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لا يصح النكاح إلا بولي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد (٢٤٤١٧) وأبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٧٠٩) .

ثانيا:

إذا منع الولي موليته من الزواج بكفء رضيتْ به، فقد عضلها، وتنتقل الولاية لمن بعده من العصبة، ثم إلى القاضي.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار: زوجت أختا لي من رجل، فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتُك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله، لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: (فلا تعضلوهن) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. رواه البخاري.

وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

فإن رغبت في كفء بعينه، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلا لها.

فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلا لها "

المغني (٩/٣٨٣)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة.

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقا وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير.

وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفا يرد الخُطَّاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء. ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد، أيهما أشد مفسدة: أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زَوَّجها، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها؟

لا شك أن البديل الثاني أولى، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء، أي أن في ذلك ثلاث مصالح:

مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج.

مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه.

منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء، على مزاجهم وعلى ما يريدون.

وفيه أيضا مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) .

كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق " انتهى، نقلا عن "فتاوى إسلامية" (٣/١٤٨) .

ثانيا:

ينبغي أن تستعيني بمن ينصح أباك وأمك، ويحثهما على تزويجك، ويحذرهما من إثم العضل والظلم.

وعلى الراغب في خطبتك أن يتقدم إلى وليك، فإن رفضه لغير سبب ظاهر، فارفعي أمرك للقاضي ليتولى تزويجك، وليس لك أن تزوجي نفسك، لا سيما الزواج العرفي الذي لا ضمان فيه لحقك، فما أسهل أن يتخلى الزوج فيه عن زوجته، وأن يتنكر لها، ولا يعترف لها بشيء، وفي ذلك قصص مشهورة، توجب العظة والاعتبار.

ثالثا:

ينبغي أن تحذري من إقامة أي علاقة مع الرجال عبر الإنترنت أو غيره، وأن تعلمي أن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، وأن المعصية سبب رئيس للحرمان من الرزق والخير.

وانظري جواب السؤال رقم (٣٤٨٤١) و (٢٦٨٩٠) و (٢٣٣٤٩) .

ونسأل الله تعالى أن يهدي والديك، وأن ييسر أمرك، وأن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>