للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز المسح على الخفين إذا لبستهما بعد التيمم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تيممت وأنا لابس للحذاء أو الجوارب، فهل يجوز لي المسح؟ نفس السؤال إذا لبستهما بعد التيمم وقبل الحدث.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لم يختلف أهل العلم في أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قد سبق لبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما بلا خلاف.

يقول ابن قدامة رحمه الله:

" لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا " انتهى.

" المغني " (١/٣١٧)

ثانيا:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطهارة المشترطة لجواز المسح على الخفين هي طهارة الماء بمعنى أنه يجب أن يكون قد توضأ أو اغتسل قبل أن يلبسهما، أما إذا تطهر بالتيمم لعدم وجود الماء عند تيممه، أو لعدم القدرة على استعمال الماء، ثم أراد أن يتوضأ ويمسح على الخفين: فلا يجوز له ذلك.

يقول ابن قدامة رحمه الله:

" إن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح:

١- لأنه لبسه على طهارة غير كاملة.

٢- ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها، فصار كاللابس له على غير طهارة.

٣- ولأن التيمم لا يرفع الحدث، فقد لبسه وهو محدث " انتهى.

" المغني " (١/٣١٩)

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (٣٧/٢٦٤)

" الجمهور غير الشافعية يشترطون أن تكون الطهارة بالماء؛ من وضوء أو غسل.

أما الشافعية فيجوزون أن تكون الطهارة بالماء أو بالتيمم، ولكن ليس لفقد الماء مثلا، بل لعدم القدرة على استعماله " انتهى.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟

فأجاب:

لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإني أدخلتهما طاهرتين ". وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط، وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين، ولو كان على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً، لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم " انتهى.

" مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " (١١/١٧٤)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>