للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إخراج زكاة الفطر أكثر من الصاع تطوعاً

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أخرج في زكاة الفطر أكثر من الصاع، ويكون الزيادة صدقة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، لا حرج في ذلك، ويكون الصاع هو الزكاة الواجبة، وما زاد عليه فهو تطوع، يثاب المتصدق عليه.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول هو نافلة، هل يكره؟

فأجاب:

"الحمد لله. نعم، يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء؛ كالشافعي، وأحمد، وغيرهما، وإنما تنقل كراهيته عن مالك.

وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٥/٧٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>