للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلاق الكناية مع الشك في النية أو مع وجود الوسوسة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قلت كناية عن الطلاق وشكيت هل نويت أم لا فما الحكم فيها؟ وأنا إنسان عندي مشكلة النسيان والوسواس أو الشك بشكل كبير، فهل أعاتب في بعض ما أقول سواء صلاة أو طلاق أو أي عبادات أخرى؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الطلاق نوعان: صريح وكناية، فصريح الطلاق هو: لفظ الطلاق وما تصرّف منه، كقوله: طالق وطلقتك.

والكناية كقوله: الحقي بأهلك، أو لا أريدك، أو لا حاجة لي فيك، أو إن الله قد أراحك مني.

والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه.

وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة، أو سؤال الزوجة للطلاق، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه. والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة.

ينظر: "الموسوعة الفقهية" (٢٩/٢٦) .

ومن شك هل نوى الطلاق أم لا، لم يقع عليه الطلاق؛ لأن الأصل عدم الطلاق.

ثانيا:

من ابتلي بالوسوسة في أقواله أو اعتقاداته لم يؤاخذ بشيء من ذلك في الطلاق وغيره، كمن يشك أنه طلق زوجته، أو يظنه أنه إن تكلم بكلام معين أو فكر في شيء معين طلقت زوجته، فإنها لا تطلق.

وينظر جواب السؤال رقم (٦٢٨٣٩) ورقم (٨٣٠٢٩) .والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>