للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم دخول دورات مياه المطاعم دون شراء للطعام

[السُّؤَالُ]

ـ[أثار أحد الأخوة قضية كنا نغفل عنها ولا نعرف رأي الشرع فيها، وهي تتلخص بالآتي: في بعض الأحيان وفي أماكن متفرقة من العالم يحتاج بعضنا لقضاء حاجته، ولا يكون بيته قريباً، ولا يكون هناك دورات مياه عامة في الشوارع والأسواق أو لا تكون قريبة، فندخل أحد المطاعم ويكون أعزكم الله في هذا المطعم..دورة مياه ونقوم باستخدام الدورة والمياه والصابون والمناديل وبعض أجهزة تنشيف اليدين، ثم نخرج من المطعم بدون أن نطلب طلبات أو وجبات طعام، فقط كان المقصد هو قضاء الحاجة، والمطاعم وفرت هذه الدورات لعملائها ولم تقم بكتابة أنه فقط للعملاء، ولم توضح أنه لأحد معين وإذا سألتهم عن مكان دورة المياه يدلونك عليها، وتخرج ويرونك تخرج ولا ينكرون عليك استخدامك دوراتهم. فكان السؤال هل يحل لنا ما نستخدمه من ممتلكات تلك المطاعم إذا كانوا لا يمانعون، أو يمانعون ولا يظهرون، أو يمانعون ويظهرون ممانعتهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل في دورات المياه الموجودة بالمطاعم أنها مخصصة لعملاء المطعم، لكن يتسامح أصحاب المطاعم في ذلك، فيأذنون لمن يحتاج إلى دخولها ولو كان لن يشتري شيئا، لكن يجب أن يخلو تصرف من يدخل هذه الأماكن من تدليس أو خداع، فلا يتظاهر الإنسان أنه داخل للأكل، بل يستأذن المسئول في دخول دورة المياه، فإن أذن له دخل، وإلا رجع.

وحيث حصل الإذن بالدخول، جاز له استعمال الصابون والمناديل وجهاز التنشيف، لدخول ذلك بالتبع، وإن تورع عن استعمال هذه الأشياء فهو أفضل.

وإذا عُلم أن صاحب المطعم لا يرغب في ذلك، ويضطر للإذن حياء، لم يجز الدخول إلا في حال الاضطرار، لأن ما أخذ بسيف الحياء لا يحل. قال صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (٢٠١٧٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع

برقم (٧٦٦٢) .

وينظر في تحريم ما أخذ بسيف الحياء: تحفة المحتاج (٦/٣١٧) .

وأما عند الضرورة فله الدخول، وقد نص الفقهاء على حالات يجوز فيها أخذ طعام الغير ومائه بدون إذنه عند خشية الهلاك، ثم يغرم له ثمنه.

قال ابن قدامة في "المغني" (٩/٣٣٥) : " إذا اضطر , فلم يجد إلا طعاما لغيره , نظرنا ; فإن كان صاحبه مضطرا إليه , فهو أحق به , ولم يجز لأحد أخذه منه ; لأنه ساواه في الضرورة , وانفرد بالملك , فأشبه غير حال الضرورة , وإن أخذه منه أحد فمات , لزمه ضمانه ; لأنه قتله بغير حق. وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه , لزمه بذله للمضطر ; لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم , فلزمه بذله له , كما يلزمه بذل منافعه في إنجائه من الغرق والحريق , فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه ; لأنه مستحق له دون مالكه , فجاز له أخذه , كغير ماله , فإن احتيج في ذلك إلى قتال , فله المقاتلة عليه , فإن قتل المضطر فهو شهيد , وعلى قاتله ضمانه , وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه , فهو هدر ; لأنه ظالم بقتاله , فأشبه الصائل , إلا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء , فليس له المقاتلة عليه , لإمكان الوصول إليه دونها " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>