للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يأخذ مساعدة من الدولة بعد دفع رشوة للموظف المختص؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب من أسرة ضعيفة الحال وقد عرض علي في الآونة الأخيرة مبلغ مالي من جهة ضمانية في الدولة مع العلم أن هذه الدولة التي أنا أحد مواطنيها هي دولة ليست عادلة في توزيع الدخل على مواطنيها وقال لي الموظف المختص إنه يرغب في الحصول على جزء من هذا المبلغ، وأنبه على حضرتكم أن هذا المبلغ يمثل حلا وحلا جذريا لمشاكلي المالية والمادية من ديون ومستحقات والتزامات عديدة أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كانت الشروط التي وضعتها هذه الجهة الضمانية منطبقة عليك، وكان وصولك إلى هذا الحق لا يتم إلا بدفع مال إلى الموظف المختص، فلا حرج عليك في ذلك، ويكون الإثم على الموظف الذي أخذ ما لا يستحق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قيل: يا رسول الله , فلم تعطيهم؟ قال: يأبوني إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ") انتهى من الفتاوى الكبرى ٤/١٧٤

وقال تقي الدين السبكي رحمه الله: (والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك , وأما من يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز. وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في الدافع على ما بينا) فتاوى السبكي ١/٢٠٤

ويجب التنبه إلى أنه لا يجوز أخذ المال من هذه الجهة الضمانية ولا غيرها إذا كان قرضاً ربوياً مهما قلت الفوائد المضافة إليه.

راجع السؤال رقم (٩٠٥٤)

نسأل الله أن يرزقك من فضله، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>