علَّق طلاقها على معصيتها له فعصته في أمرٍ سابق لتعليقه فهل يقع طلاقها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أنا شاب متزوج، أعمل بالمملكة العربية السعودية، وزوجتي موجودة بمصر، ونشأت بيني وبين زوجتي بعض الخلافات، ونتيجة لهذة الخلافات أصبحتْ لا تطيعني في بعض الأمور، فأنا قلت لها: إذا أمرتك بشيء ليس فيه معصية لله ولم تطيعيني فيه: تكونين طالقاً، وإذا كذبتِ عليَّ ثانية: تكونين طالقاً، وبعدها بأسبوع عصتني في أمر كنت قد نهيتها عنه من قبل أن أحلف عليها يمين الطلاق، فهل وقع الطلاق أم لا؟ مع العلم أنني مسافر ولن أعود إلا بعد ٦ أشهر، وكذلك الأمر الذي عصتني فية لا يوجد فيه معصية لله، وهذه أول مرة أحلف عليها هذا اليمين، فما هو الحل؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً: لا ينبغي للزوج أن يتسرع في تعليق الطلاق على شيء تفعله زوجته، فإذا فعله كانت طالقاً، فكثيراً ما يندم الزوج بعد ذلك، ولكن وقت لا ينفعه ذلك الندم.
وقد أخطأت حين علقت طلاق امرأتك على عدم طاعتها لك، فذلك ليس من العشرة بالمعروف، وهو أمر شاق جداً على الزوجة، فقد تأمرها بما يضرها، أو بما لا ترضاه هي، أو بما يشق عليها، فتكون الزوجة بين أمرين كلاهما مر، إما أن تطيعك وهي كارهة، ولا شك أن ذلك سيؤثر سلباً على العلاقة بينكما، وإما أن لا تطيعك فيقع الطلاق.
ثانياً:
من علق طلاق امرأته على شيء، فإن كان قصده من ذلك مجرد تخويفها وتهديدها فحكمه حكم اليمين، يجب عليه كفارة اليمين إذا فعلت ما علق طلاقها عليه، ولا يقع بذلك طلاق.
وإن كان قصده إيقاع الطلاق فعلاً، وقع الطلاق متى فعلت ما علق طلاقها عليه.
وانظر جواب السؤال رقم (٨٢٤٠٠) .
وأما وقوع الطلاق في معصيتها لك في أمر سابق لهذا الكلام فهو راجع إلى نيتك، فإن كنتَ تقصد بقولك جميع أوامرك لها السابقة واللاحقة: وقع الطلاق، وإن كنتَ تقصد ما يأتي من أوامر بعد تعليق الطلاق: فلا يقع الطلاق.