للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشتري ثلاث قطع من الأراضي ثم يبيع منها اثنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك ثلاثة أراضٍ ستباع كل أرض بـ٢٠٠٠٠ ريال وجميعها بـ ٤٥٠٠٠ ريال هل يجوز لي أن أشتري الثلاثة الأراضي إذا علمت أن هناك شخصين سيشريان اثنتين من الأراضي بـ٢٠٠٠٠ ريال وأنا أحتفظ بالثالثة ... وأنا أعرف هؤلاء المشتريين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز لك أن تشتري هذه القطع من الأراضي ب ٤٥٠٠٠ ريال، ثم تبيع منها قطعتين ب ٤٠٠٠٠ وتحتفظ بالثالثة لنفسك.

وقد اشترى عروة بن الجعد رضي الله عنه شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. رواه البخاري (٣٦٤٣) .

والمهم أن يكون شراؤك للأرض شراء مباحا، ليس فيه وظلم ولا اعتداء على حق أحد.

ولا تبع شيئا منها حتى تملكها ملكا تاما؛ لما روى أبو داود (٣٥٠٣) والترمذي (١٢٣٢) والنسائي (٤٦١٣) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم ابتاعه له من السوق قال: (لا تبع ما ليس عندك) وصححه الألباني في صحيح النسائي.

فلا يجوز لك أن تبيع الأرض لهذين الرجلين قبل أن تقوم بشرائها؛ ولكن اشترها أولاً، ثم بعها لهم إن شئت.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>