للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زراعة الأعضاء التناسلية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم عملية زراعة الخصيتين المنقولة من شخص حديث الوفاة خصوصا وأنّ ذلك قد يكون حلاّ للشخص المُصاب بالعُقم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

فقد أجاب مجلس مجمع الفقه الإسلامي عن هذه المسألة بما يلي:

أولاً: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشّفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.

ثانياً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

مجمع الفقه الإسلامي ص ١٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>