للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شك بعد عقد النكاح بيومين أنه كان شارد الذهن وقت ترديد الصيغة

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد عقد زواجي بيومين تقريباً جاءني خاطر أني كنت شارد الذهن وقت ترديد الصيغة، فأنا لم أكن أعلم تفصيلها (الإيجاب والقبول) ، ولكن كنت أعلم أنها ضرورية لإتمام العقد (الإشهار) ، فهل يؤثر ذلك على العقد (هل تحقق المراد منها) ؟ . وأخيراً - لمجرد العلم - لماذا لا يكفي التوقيع على العقد الكتابي عن الصيغة , ألا يعتبر توقيع كل من العاقدين إيجاباً وقبولاً؟ وكذلك توقيع الشهود؟ علاوة على الإشهار الذي يمكن أن يحل محل الإشهاد؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الإيجاب والقبول من أركان العقود التي لا تصح إلا بها، وذلك لدلالتها على رضى المتعاقدين.

ويتساهل العلماء في عقود البيع والإجارة ونحوها فيصححون العقد بالإيجاب والقبول الفعلي، كالتوقيع على العقد، أو إعطاء البائع الثمن وأخذ السلعة، من غير تلفظ.

أما في النكاح فلابد من اللفظ، وذلك احتياطاً لشأن النكاح، فإنه أخطر وأهم من البيع، وحتى يتمكن الشاهد من الشهادة على شيء واضح وصريح، ليس فيه احتمال أو غموض.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن: نكاح جرى كتابته وتم التوقيع عليه من الزوج والزوجة ووليها والشهود، ولكن لم يتم إيجاب وقبول باللفظ؟

فأجابوا:

"الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفاً عليه، وما مضى يعتبر نكاحاً باطلاً، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٨ / ٨٥-٨٦) .

وأما الاكتفاء بالإعلان عن الشهادة، فهذا قول قوي، وهو مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله.

وانظر جواب السؤال رقم (١٢٤٦٧٨) .

والأحوط هو الجمع بينهما: الشهادة والإعلان.

ثانياً:

أما قولك: جاءني خاطر أني كنت شارد الذهن وقت ترديد الصيغة.

فهذا من وسوسة الشيطان، ليوقعك في الشك والحيرة والاضطراب، وليس عقد النكاح مما يطلب فيه الخشوع وحضور القلب، حتى يؤثر عليه شرود الذهن، فما دمت تعرف أن هذا الإيجاب والقبول ضروري لإتمام العقد، وقد حصل ذلك، فالعقد صحيح، ولا تلتفت إلى هذه الوسوسة.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>